السيد صادق الحسيني الشيرازي

310

بيان الأصول

حجية اليد على الحق وصورها والكلام في حجّية اليد على الحقّ على صور : 1 - فقد يشكّ في ثبوت الحقّ لذي اليد عليه في مقابل الأجنبي . 2 - وقد يشكّ في مقابل مالك العين والمنفعة جميعا ، كزيد الأجنبي جعل له الخيار في بيع الدار لعمرو ، فعمرو مالك للعين والمنفعة ، وزيد مالك لحقّ الخيار ، فاختلفا في انّ مدّة الحقّ كانت سنة أم سنتين ؟ . 3 - وقد يشكّ في مقابل مالك العين فقط . 4 - أو في مقابل مالك المنفعة فقط . كما إذا بيعت الدار - المؤجرة خمس سنين - مسلوبة المنفعة ، وجعل الخيار أو الرهن لزيد الأجنبي ، فاختلف مالك العين ومالك الخيار أو الرهن ، أو مالك المنفعة ومالك الخيار أو الرهن في مدّة الخيار أو مدّة الرهن ، وذلك : 1 - لا إشكال في اليد وحجّيتها على الحقّ في مقابل الأجنبي كاليد على المنفعة ، والبحث في الدليل عليه هو البحث في المنفعة ، فالسيرة والارتكاز عقلائيهما وشرعيّهما متطابقة عليه ، وعدد من الأخبار دلالتها على حجّية يد ذي الحقّ - بالعموم والإطلاق تامّة كما تقدّم قبل قليل ، والإجماع مشكل كما تقدّم أيضا . 2 - وامّا الصور الثلاث الأخر ففيها وجوه : 1 - تقدّم قول صاحب اليد على العين أو المنفعة ، على قول صاحب الحقّ ، وذلك : لأنّ الحقّ ملك أضعف من ملك العين وملك المنفعة ، فيد مالكهما أو أحدهما أقوى . 2 - تقدّم قول مالك العين على مالك الحقّ ، لأنّ الحقّ نشأ من ملك العين ،